ابن عبد البر
286
الاستذكار
رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي أنه حدث أن الفراسي قال كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك لي وبقيت لي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت ذلك عليه فقال ( ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ) ( 1 ) فإن قيل إنهما حديثان غير ثابتين لأن سعيد بن سلمة مجهول ولأن يحيى بن سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة [ عن أبيه ] عن النبي عليه السلام قيل حديث جابر ثابت مجتمع على صحته وفيه أن [ أصحاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر أو دابة أكلوا منها بضعة عشر يوما ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هل [ معكم ] من لحمها شيء ( 2 ) وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ( ( التمهيد ) ) ويأتي في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله - قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر ( ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ) قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده قال أبو عمر على [ هذا ] جمهور العلماء و [ في ما ذكرنا ] في هذا الباب ما يبين لك مذاهبهم في ذلك والله الموفق [ للصواب ] ( ( 4 - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ) ) 1028 - مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة